بينهم امرأتان.. الكويت تسقط الجنسية عن 11 شخصا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بفقدان الجنسية الكويتية من 11 شخصا.
وبحسب وسائل إعلام كويتية؛ فقد نص القرار الأول، الذي نشرته جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، على فقد الجنسية الكويتية من امرأتين، وذلك استنادا إلى المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.
وتضمن القرار الثاني أسماء 9 أشخاص شملهم فقدان الجنسية بناء على المادة 11 من المرسوم نفسه.
وفي وقت سابق؛ اصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وتضمنت الحالات الـ38 مدانين في قضايا قضايا «أسود الجزيرة» و«تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي»، كالتالي: 5 في قضية «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في قضية «خلية العبدلي».
واصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق قرارا بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد 3856 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات اللازمة .
جاء ذلك في الإجتماع الاسبوعي للجنة، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقالت اللجنة في بيان لها " تقرر فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة «للازدواجية».
واضافت " وكذلك سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وتابعت اللجنة " سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 3725 حالة «مادة ثامنة» ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
واتمت كذلك " إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة «المساس بولائهم للبلاد».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت حزب الله الجنسية الكويتية سحب الجنسية المزيد اللجنة العلیا لتحقیق الجنسیة الکویتیة الجنسیة الکویتیة وفقا للمادة
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.