إخضاع منطقة «كرم سكرة» في برج العرب بالإسكندرية لقانون حماية الآثار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إخضاع المسطح بموقع آثار كرم سكرة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثاررقم 117 لسنة 1983وتعديلاته.
تبعات إخضاع المسطح لقانون الآثاروقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه، لاحتمال وجود آثار بها.
تشكل لجنتان دائمتانوأوضح «وزيري»، أنه تم تشكل لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار بقرار من الوزير وهما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتختص اللجنتان بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار بما فيها من تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التي يجريها المجلس.
مسطح موقع آثار كرم سكرة بناحية برج العربوجاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 3 أكتوبر 2021، أن المسطح جزء منه مشغول بالجبانات على مساحة 1556.34متر، ويتكون من عدة تباب قليلة الارتفاع يعلو سطحها مقابر مسلمين حديثة غير مستعملة وينتشر على معظم المسطح بعض شقف الفخار وعناصر معمارية تتمثل في بقايا أساسات من كتل من الحجر الجيري لبعض المباني غير واضحة المعالم وبقايا حجرة حديثة شيدت ببقايا الأحجار المتناثرة على السطح وكذلك بئر مياه جوفية مستغل حديثًا مشيد من الحجر الجيري، مرتبط به أحواض مغطاة بطبقة أسمنتية كانت تستغل في الغالب لسقي الحيوانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للآثار السياحة والآثار حماية الآثار
إقرأ أيضاً:
احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون المرور.
السير عكس الاتجاهونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور أيضا ، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا على أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور على أنه في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) أيضا تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».