وقف سير دعوى اتهام مساعدة الفنانة هالة صدقي بالسب والقذف لحين رد المحكمة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح العمرانية، بوقف سير الدعوى في محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، المتهمة بسب وقذف الفنانة والتشهير بها، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
طلب تعويض بـ501 ألف جنيهوقدم المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، بدعوى مدنية ضد المتهمة حسنية، خادمة الفنانة، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قيمته 501 ألف جنيه.
وجاء في نص أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية أن المتهمة حسنية.ع.ع، المُخلى سبيلها، قامت خلال شهر أكتوبر عام 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية بتهديد المجني عليها هالة صدقي شفاهة، وذلك بواسطة أشخاص آخرين، بارتكاب جريمة ضدها ونشر أمور خادشة للشرف والاعتبار. وكان التهديد مصحوبًا بتكليفها بالعودة للعمل مع المجني عليها، كما هو مُبين في التحقيقات.
اتهام هالة صدقي بالسب والقذف
كما اتهمت المتهمة المجني عليها هالة صدقي بقذفها علنًا، حيث أسندت إليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا واحتقارها من قبل أهل وطنها، وذلك بإحدى طرق العلانية، وفقًا لما ورد في التحقيقات.إضافة إلى ذلك، أساءت المتهمة استخدام أجهزة الاتصالات، حيث استخدمتها في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأولى، كما أنشأت واستخدمت حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات أشخاص أرتكاب الجريمة التواصل الإجتماعي فيس بوك التواصل الاجتماعي الفنانة هالة صدقي العودة للعمل العمرانية موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك موقع التواصل الاجتماعى فيس مساعدة الفنانة هالة صدقي محكمة جنح العمرانية محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.