ياسر إدريس يطالب رؤوف نور بتعويض 10 ملايين جنيه بعد إدانته بتهمة البلاغ الكاذب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أنصف القضاء المصري المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة في الدعوى المرفوعة منه ضد رؤوف نور المرشح الخاسر في انتخابات السباحة بشأن تهمة البلاغ الكاذب.
وقضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد في حكمها بجلستها العلنية يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 في الجنحة المقيدة ضد المتهم رؤوف محمد صلاح الدين نور، حضوريا بتغريم المتهم 5000 جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وصرح المستشار القانوني محمد الأسيوطي، بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر إدريس محمد الأسيوطي القضاء المصري رؤوف نور محمد صلاح الدين نور المزيد البلاغ الکاذب یاسر إدریس رؤوف نور
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.