قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.


وقد أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.ا.ح.ع" ٤٤ سنة - عامل، في القضية رقم ٤٦٢٧ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٢٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢٤ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.


وتعود أحداث الواقعة برؤية النقيب فؤاد السيد فؤاد احمد كوش - معاون مباحث قسم قليوب، للمتهم بالطريق العام يظهر بكمر بنطاله سلاح ناري فرد خرطوش فضبطه واستخلاص السلاح الناري من يده وتبين انه سلاح ناري مذخر بماسورته بطلقة وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة بداخلها قطعتين حجريتين الجوهر الهيروين المخدر وكذا عدد 213 لفافة بكل للجوهر سالف البيان ومبلغ مالي وهاتفان محمولان وكذا ميزان الكتروني.


وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهواتف المحموله لتسهيله اتصالاً والميزان الالكتروني لتسهيله تجزئة والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد

إقرأ أيضاً:

المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول.


وقررت جهات التحقيق، حجز شاب 24 ساعة لورود التحريات في واقعة اتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول في الشروق.


وبإجراء التحريات ، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب ، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة التحرش

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك التحرش قانون عقوبة حبس غرامة الشروق

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط
  • المشدد 15 عاما لسائق لاتهامه بقتل شخص بغرض سرقته بالقليوبية
  • المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إصابة شخص بطلق ناري في القليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعصابة الكيف في السلام
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة الهيروين وأقراص الترامادول بالسلام
  • مقتـ.ل عنصر إجرامي وإصابة آخر فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات لـ عصابة تجارة المخدرات في السلام
  • المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار
  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وترويجها فى مدينة نصر