للإطلاع.. الدائرة الأولى إرهاب تنظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين غدًا
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، للاطلاع.
وأوضح قرار الإحالة بأن التحقيقات أكدت انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
قانون مكافحة الإرهاب
جدير بالذكر بأن قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إرهاب الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة متهم جماعة إرهابية البدرشين جنايات الدائرة الأولى إرهاب لجماعة إرهابیة أمام الدائرة
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةفبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.