القانون يضع ضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الضوابط والإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 53 على" ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات الخطرة الصحة العامة للمواطنين والمخلفات الخطرة المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.