مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المادة «94» من الدستور الصادر في 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا تُوقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان.
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفي كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.
حمل الطعن رقم «13643» لسنة 70 قضائية عليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة حكم قضائي أحكام قضائية الدولة المصرية لا یجوز
إقرأ أيضاً:
مشهد مقزز يثير الإستياء بالقنيطرة.. سائق سيارة يجر جثة دابة نافقة
زنقة 20 | متابعة
تداول نشطاء على مواقع التواصل ، مشهدا مقززا تورط فيه أحد المواطنين بمدينة القنيطرة.
ذات الشخص قام في مشهد غير مسبوق بجر دابة نافقة باستعمال سيارته وسط الشارع العام.
هذا المشهد المقزز ، أثار استياء معلقين طالبوا بمحاسبة ذات الشخص، على الفعل غير القانون و الإجرامي الذي تورط فيه.