واحدة من مشاكلي مع قحت هي الرداءة، والخمج، والشغلة المجوبكة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
في القرية عندنا شاب أونطجي لذيذ كدا.. اها أيام الدعم السريع متقدم يجي لشباب الحلة يقول ليهم بخبث: “الرجال جاينكم.. عاد أركزوا بس بعدين.. جيشكم الشايفاه عيني دا ما بحلكم”. ويوم القوات المسلحة تحقّق انتصار يطلع من بيته بدري مستحمي ولابس تشيرت الجيش وتسمعه مشغل الجلالات الحماسية.. ما تقول دا الزول الأمس شغال حرب نفسية وإرهاب ومفتون بجبروت الجنجويد وبطشهم!
لذّة الشاب دا وبراعته مش بتكمن في إنه بتحرّك بين النقائض؛ إنّما البراعة في إنه تبنيه للموقف ونقيضه بتم خلسةً وبإحترافية عالية دون أن ينتبه له جمهور القرية؛ حالة من التقمّص الرهيب.
القحاتة لو ادوني أضانهم وسمعوا كلامي.. نجيب ليهم الود الحريف دا يعمل ليهم ورشة. التليب بين المواقف دا ما ساي يا قحتوتي منك لوه؛ أحسن واحد يجينا متلب في بل بس فجأة ويقوم كاسر رقبته.. وعليها كمان بهدلة وبشتنة وكتابة بوستات على شاكلة “لوطني وللتاريخ” على طريقة ابراهيم الشيخ.. وقبل ما البنج يمشي فينا.. نلقاها اتمسحت!
بعدين لعلمكم.. الود متواضع جدًا؛ يعني حتى ما طارح رقبته على إنه داهية العرب، بل حتى ما منتبه لإنه موهوب وحرباء بالفطرة!
حقيقة واحدة من مشاكلي مع قحت هي الرداءة، والخمج، والشغلة المجوبكة، والحيل المفضوحة التي لا تنطلي على أكثر الأطفال غباءً. يعني أسي لو كانوا زي ولدنا البسرق الكحل من العين المنجض شغلته دا كان نصفق ليهم على الكورة السمحة والأداء البارع. لكن رداءة وموقف مخزي! ما بتجي والله
محمد أحمد عبد السلام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.