أمينة الفتوى: منع المرأة من التعليم قد يحاسب عليه الزوج أو الأب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مروة سعد الدين، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن منع الفتاة من التعليم، سواء من قبل الأب أو الزوج، قد يكون أمرًا محرمًا إذا كان من علوم الضرورة التي تحتاجها في حياتها، موضحة أن التعليم ليس مجرد اكتساب معلومات، بل هو وسيلة لتنمية المدارك والوعي، مما يؤثر إيجابيًا على حياة المرأة وأسرتها.
وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، إلى أن هناك حالات قد تفرض على المرأة إكمال تعليمها، خاصة إذا كانت مسؤولة عن إدارة بيتها أو تمر بظروف تحتاج فيها إلى المعرفة لحماية نفسها وأولادها من المشكلات الحياتية، مثل التعرض للاحتيال أو اتخاذ قرارات غير صائبة.
كما شددت على أن دور المرأة في المنزل لا يقل أهمية عن أي دور آخر، وأن امتلاكها للعلم يساهم في تعزيز قدرتها على تربية الأبناء بشكل سليم، والتعامل مع متغيرات الحياة بوعي وإدراك.
وأضافت أن العلوم الشرعية كما تنير القلب، فإن العلوم الدنيوية تسهم في تنوير العقل، وهو أمر ضروري لضمان استقرار الأسرة والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء التعليم الزوج الفتاة المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب
ما مقدار عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه؟ وهل يجوز لها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟ سؤال ورد الى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
مقدار عدة المتوفى عنها زوجها
وقال مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن مقدار عدة المتوفى عنها زوجها هو ما ورد في قوله تعالى “وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا” [البقرة: 234] .
هل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه
واشار الى أنه يجوز للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، لما روى جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى، فجدي نخلك أي اقطعي ثمرة نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا "[رواه مسلم في صحيحه ] ولها أن تخرج لعملها إذا خافت عليه، ويجوز التنزه ومجالسة أقاربها وصديقاتها، وفي غير زينة .
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها
وبين أنه يجب على المعتدة المبيت في بيت الزوجية، ولا تتحول عنه إلا لحاجة شديدة كأن تكون لا تستطيع خدمة نفسها، وليس هناك من يخدمها، أو تخاف على نفسها أو مالها إذا باتت وحدها، ففي هذه الحالة الخاصة يجوز استثناء أن تبيت خارج بيتها عند من تأمن على نفسها ومالها عنده، أو عند من يقوم على خدمتها .
أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجهاقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحكام العدة أن المرأة تبيت في منزل الزوجية فلا تبيت خارج مسكن الزوجية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يباح للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء حاجاتها الضرورية مثل شراء مسلتزمات البيت أو العمل أو زيارة أقاربها، والمهم أن تعود مساءا للبيت في مسكن الزوجية.
وأشار إلى أنه قد تحدث ظروف تمنع المرأة من البيت في مسكن الزوجية، كأن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها أو تخاف النوم بمفردها في المنزل، فعند الضرورة يجوز لها أن تخرج لمسكن آخر تبيت فيه.
وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.
وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.
وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن عدة المرأة فى الطلاق أو وفاة الزوج ليست لحبسها عن الخروج من البيت ولكن لمنعها من السفر أو المبيت خارج المنزل.
وأضاف جمعة، فى لقائ تلفزيوني ردا على متصلة "أبى توفى وأمى لا تطيق الجلوس فى البيت بمفردها فما حكم خروجها؟ أن الوالدة لا يحق لها مثلا الذهاب لأداء العمرة أو تذهب للفسحة فى الساحل الشمالى أو الجنوبى ولها أن تخرج بجوار منزلها أو فى منطقة مجاورة لها وتعود للمبيت فى المنزل من أجل الترويح عن النفس.
كفارة خروج المرأة بعد وفاة زوجهاقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال لم تقضِ الأرملة –المرأة المتوفي عنها زوجها- فترة عدتها في بيت الزوجية دون علمها بعدم جواز ذلك، فلا إثم ولا كفارة عليها.
وأوضح «وسام»، في إجابته عن سؤال: «بعد وفاة زوجي رحمه الله تعالى، لم استطع المكوث بالمنزل، وذهبت إلى بيت ابني وقضيت عنده مدة العدة، لأنني كنت أعاني حالة نفسية صعبة، كيف أكفر عن هذا؟»، أن عدة المرأة الأرملة المتوفىعنها زوجها تبدأ من تاريخ وفاة الزوج وتستمر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية، فإذا التزمت بيت زوجها في تلك المدة بها ونعم.
وأضافت: وإذا لم تلتزم المرأة الأرملة عن عمد مع علمها بالحُكم الشرعي في هذه المسألة، وبأنه لا يجوز، فعليها إثم وكفارته أن تستغفر الله تعالى كثيرًا فقط، وليس هناك عدة تقضيها بعد ذلك، وليعفو الله تعالى عما فات.