وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.


ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.

ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية.

ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم ۱۹۳ لسنة ۲۰۲۰ بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

ووفقا لمشروع القانون يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام مشروع هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.


وتكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الأهداف.

وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، وكذا إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما تختص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، وتتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها.

وتختص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوزراء الكوادر البشرية الأنشطة المزيد الصناعات التعدینیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها

تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة. 

طباعة شارك وزارة التجارة السلع وزير التجارة المصدرين بيانات غير صحيحة السلع المصدرة غرامة قانون الإستيراد والتصدير

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • زغيم تنظيم القاعدة في اليمن يخرج متوعدا ويدعو الذئاب المنفردة لتنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات عربية وأمريكية
  • من نواكشوط للخرطوم.. سفارات أوكرانية تتحول لغرف عمليات عسكرية خارج القانون
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
  • هيئة مغربية تعلن تنظيم النسخة الـ4 من مبادرة “عيدنا فلسطيني”
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك