شروط امتداد عقد الإيجار في المحلات التجارية.. غير قابلة للزيادة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يعد امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية من القضايا التي شهدت تغييرات قانونية وحكمًا من المحكمة الدستورية العليا، مما أثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. نستعرض في هذا التقرير أهم الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار، بالنسبة للمحلات التجارية.
امتداد عقد الإيجار وفقًا للقانون القديموفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن:
لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين، إذا كان يقيم معه أحد زوجته أو أولاده أو والديه حتى الوفاة أو الترك.
في حالة إيجار المحلات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء في النشاط، بشرط أن يكونوا مستمرين في استغلال المحل.
شروط امتداد العقد للمستفيدينيجب أن يكون المستفيدون مقيمين في العين المؤجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه للمحل.
في حالة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء، ولكن بشرط استمرار النشاط وعدم تغييره.
يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.
التعديلات القانونية وحكم المحكمة الدستورية العلياأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا أحدث تغييرًا جذريًا في نظام امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية، حيث:
لم يعد العقد يمتد إلى الورثة بشكل غير محدود، بل يقتصر على أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط.
ينتهي عقد الإيجار بوفاة آخر المستفيدين، وبالتالي لا يمكن توريثه لأجيال متعاقبة.
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات، مؤسسات، هيئات)، أصبح يحق للمالك المطالبة بإخلاء العين فور انتهاء العقد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق على ذلك مسبقًا.
امتداد عقد الإيجارفي حالة المحلات التجارية المملوكة لأفراد، لا يزال العقد يمتد لمرة واحدة فقط لأقارب الدرجة الأولى والثانية.
في حالة الأماكن المؤجرة لشركات أو مؤسسات، أصبح يحق للمالك استعادة المحل فور انتهاء مدة العقد، مما يسهم في استعادة الكثير من المحلات إلى أصحابها بعد عقود من التأجير الإجباري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة امتداد عقد الإيجار الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم امتداد عقد الإیجار فی حالة
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.