6 أحياء و4 جثث..حماس تعلن الإفراج عن رهائن إسرائيليين يوم السبت
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال رئيس الوفد المفاوض في حركة حماس خليل الحية، إنها ستفرج يوم السبت المقبل عن 6 رهائن إسرائيليين "أحياء" وعن جثث 4 رهائن الخميس المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الحية، إن الحركة والفصائل الأخرى قررت الإفراج يوم السبت المقبل عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6، مشيراً أن إسرائيل ستفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين مقابلهم وفق المعايير المتفق عليه.وأضاف الحية "قررنا تسليم 4 جثامين يوم الخميس على أن يفرج العدو يوم السبت عمن يقابلهم من أسرى حسب الاتفاق" مضيفاً، أن حماس تعمل مع الوسطاء في قطر ومصر "لإلزام الاحتلال بما اتفق عليه في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".
وأكد أن حماس تعمل مع الوسطاء لإدخال مواد الإغاثة والإيواء، والمعدات الثقيلة والوقود، والسفر عبر معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ذهاباً وإياباً، والسماح بالصيد في البحر.
وفي وقت سابق، قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية إن "جهوداً" تبذل للإفراج هذا الأسبوع عن عدد من الرهائن.
وقال مصدر رسمي إسرائيلي، إن نتانياهو "يبذل جهوداً ملحوظة" هذا الأسبوع للإفراج عن 6 رهائن أحياء يفترض إطلاقهم خلال المرحلة الأولى من الهدنة، على أن يضاف إليهم "أربع رهائن غير أحياء".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل حماس غزة اتفاق غزة حماس إسرائيل المرحلة الأولى یوم السبت
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.