تعميم لمحافظ عكار طلب فيه تقديم تصاريح الذمة المالية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أصدر محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميما جاء فيه :"بناء على تعميم وزارة الداخلية والبلديات، وكتاب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بموضوع تقديم التصاريح عن الذمة المالية سندا للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية، طلب فيه من جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية واتحادات البلديات والمخاتير، إيداع تصاريح الذمة المالية والمصالح جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن المهل المحددة في القانون رقم 189/ 2020 وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة السابعة من القانون المذكور".
وجاء هذا التعميم "بناء على كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلود كرم الى وزارة الداخلية والبلديات، بالتعميم لجميع الموظفين العموميين الخاضعين بوجوب تقديم تصريح الذمة المالية والمصالح، ولا سيما منهم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، بوجوب ان يتقدموا بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق .
وكذلك لتقديم تصاريحهم الاولى عند التعيين أو التمديد أو التجديد وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم أو خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين تلافيا لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون المنوه عنه، بدءا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولا الى اعتباره مستقيلا حكما" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإسكان: معالجة المباني الآيلة للسقوط في فاس مسؤولية محلية وعلى الجماعات الوفاء بالتزاماتها المالية
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط تدخل في إطار اختصاصات رؤساء الجماعات، كما نصت على ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تحمل رئيس الجماعة مسؤولية مراقبة هذه المباني واتخاذ التدابير اللازمة في حدود اختصاصاته.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال معرض جوابه على الأسئلة الطارئة للأغلبية والمعارضة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن القانون 94.12، الذي يعنى بإجراءات معالجة المباني المهددة بالانهيار، لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، ما دفع إلى توقيع اتفاقيات محلية تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارات السكنى والداخلية والمالية، إلى جانب الولاة ورؤساء الجماعات ومؤسسة العمران.
وأشار بن ابراهيم إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018، أصبح لزاماً على رئيس الجماعة إصدار قرارات بالإخلاء ونشر الإعلانات اللازمة، مع إمكانية توجيه طلب كتابي لوالي الجهة أو عامل الإقليم لتسخير القوة العمومية عند الحاجة لتنفيذ هذه القرارات.
وفي ما يخص حادث انهيار البناية السكنية في الحي الحسني بمدينة فاس، كشف بن ابراهيم أن السلطات تمكنت من إجلاء ثمانية أشخاص من المبنى قبل سقوطه منذ مدة، غير أن خمسة آخرين رفضوا المغادرة، ما تسبب في وقوع الحادث المؤسف.
وأضاف كاتب الدولة أن القانون 94.12 يُحيل تنفيذ الإجراءات إلى لجنة إقليمية يرأسها والي الجهة، وتضم في عضويتها رئيس الجماعة، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنهم وزارة السكنى، والوكالة الحضرية، مشدداً على أن الوكالة ليست عضواً دائماً في هذه اللجنة، بل تتدخل عند الطلب فقط.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إحداث شركات محلية مختصة تتكفل بمتابعة وضعية هذه المباني بشكل مباشر ودائم، وبتنسيق مستمر مع المجالس الجماعية.
أما بخصوص التمويل، فقد أوضح بن ابراهيم أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه برنامج دعم المباني الآيلة للسقوط منذ سنة 2019 إلى غاية 2020، في حين أن الجماعة المعنية لم تسدد حصتها المقدرة بـ50% إلا في يناير من سنة 2025، ما أثر على وتيرة تنفيذ البرنامج.
وختم بن اربراهيم جوابه بالدعوة إلى إشراك الوكالة الحضرية للتجديد الحضري بشكل دائم في اللجنة الإقليمية، وتضافر الجهود لإيجاد حلول عملية لعدد من الأحياء المتضررة من هذه الظاهرة.