«النواب» يمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا مبررات المادة المستحدثة.
وأشار جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، إلى أن المادة تستهدف إتاحة الحق لولي الدم في الصلح في جرائم القتل، وكذلك الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.
وتقضي المادة بمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، بما يسهم في الحد من الثأر.
وجاء نص المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
- مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
- يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات.
- ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة في ضوء المبررات المقدمة من الدكتور علي جمعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور علي جمعة المستشار حنفي جبالي الورثة جلسة مجلس النواب اليوم مجلس النواب ولي الدم
إقرأ أيضاً:
العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
يميل بعض الأفراد الي افتعال المشاكل والمشاجرات خلال فترة العيد ووضع قانون العقوبات عدد من الحالات تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات .
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.