صدى البلد:
2025-08-12@13:59:33 GMT

برلماني يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد

تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT

قال  النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العناصر المساعدة والمساهمة فى بناء المجتمعات.

واعتبر النائب، أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، منوها بأن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من حقوق ذوى الإعاقة.

وشدد الشبراوي، على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد.

وقال المغاوري في كلمته: نحن بصدد تشريع قانون لصناع الثروة لأن العمال وقود كل ثروة، وبدون العمال لا أمل في صناعة الثروة ولا تقدم البلاد، ورغم ذلك العمال يمثلون الحلقة الأضعف في علاقات العمل، وحينما نشرع قانون ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، علينا مراعاة الطرف الأضعف، ونحن لدينا كثير من النصوص ومواد القوانين تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكن غياب التفيتش والرقابة تدفع البعض للتحاليل على حساب العامل. 

واستكمل المغاوري: لدينا في قطاع المصانع حينما يصل لعلم صاحب العمل أن هناك من يشكل نقابة داخل المصنع يقوم صاحب العمل بفصله من العمل، وكأن هناك شبهة في إنشاء نقابات عمالية داخل المصانع والشركات.

وأضاف: نحن بصدد قانون يراعي مادة 12 من الدستور والتي تنص على "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".

والمادة 13: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وبالتالي نحن أمام التزام واستحقاق دستوري، وقانون مكمل للدستور، والقانون يلزمنا حينما نضع قانون لفئة من الفئات بالمجتمع فيجب مشاركة هذه الفئة وممثليها في وضع القانون، وهذا حدث حينما استدعى البرلمان نقابة المحامين أثناء وضع ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية. 

وأكمل رئيس برلمانية التجمع: قانون العمل الجديد لم يستوف الشروط التي تقول وتُقر استماع وجهة نظر أًصحاب المصلحة، كما يؤكد حزب التجمع على موقف اتحاد عمال مصر الذي أورد بعض الملاحظات التي لم تراعى في مشروع القانون، مختتمًا: "نتمنى المشاركة في تعديل بعض المواد لمصلحة العامل".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة مشروع قانون العمل حنفي جبالي المزيد مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • في يومهم العالمي..6 تشريعات مهدت الطريق أمام شباب مصر في سوق العمل
  • التطبيق من الشهر القادم.. استحداث أنماط عمل جديدة.. تفاصيل
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
  • سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
  • قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
  • قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
  • بعد تصريح الحكومة الأخير .. كيف أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟
  • بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية