أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية، إذ قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما لطلبه.

شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة، واستند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.

كما أشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

اقرأ أيضاًمجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع المحاكم بالبحر الأحمر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الصحة القضاء الإداري نقابة الصيادلة الجامعات الأجنبية وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية

أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.

مقالات مشابهة

  • دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري
  • غدا ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري 
  • الصحة بالفيوم تبدأ الاستلام الإداري لعدد من الوحدات الصحية فى إطسا
  • دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري غدًا
  • وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
  • القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
  • اتفاقية بين سلطة العقبة الاقتصادية ونقابة المهندسين لتدريب حديثي التخرج
  • 24 ديسمبر.. الحكم على المتهمة بسب وقذف محمد نور
  • الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
  • تعرّف على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة