القضاء الإداري يلزم نقابة الصيادلة بقيد خريج من جامعة روسية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، بإلزام نقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من جامعة روسية في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد رفض الجهات المعنية طلبه دون سند قانوني.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، والذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الجامعات الأجنبية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تعديًا على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات، تفيد بمعادلة شهادته بدرجة بكالوريوس الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مما يجعل امتناع النقابة عن قيده مخالفة قانونية وانحرافًا بالسلطة.
استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي يقر بحق الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات معترف بها في القيد بالنقابة بعد استيفاء الشروط القانونية وسداد الرسوم، بالإضافة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد أحقية الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة والنقابة.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن القرار واجب النفاذ فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم، يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مستقبلية ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القضاء الاداري نقابة الصيادلة وزارة الصحة ترخيص مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال| القانون يلزم بتوفير الانتقال والسكن للموظفين العاملين بهذه المناطق
لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة وتشجيع العمالة على الاستمرار في أداء مهامها دون مشقة أو عناء في التنقل اليومي، ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوفير وسائل انتقال وسكن ملائم للعاملين في المناطق البعيدة أو النائية.
فى هذا الصدد، نصت المادة ۲۷۱ من القانون على أن يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسـائل المواصـلات العاديـة ،أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .
و حالة تشغيل العمال في المناطق البعيدة عن العمران، يلتزم صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة والمساكن الملائمة، مع مراعاة تخصيص جزء من هذه المساكن للعمال المتزوجين، وذلك أيضًا على نفقة صاحب العمل.
وطبقا للقانون ، يصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، القرارات الخاصة بتحديد هذه المناطق، ووضع مواصفات المساكن، وقوائم الطعام وكمياته لكل عامل، وكذلك المقابل المالي الذي يؤديه صاحب العمل مقابل هذه الخدمات.
ولا يجوز استبدال الوجبات الغذائية المقررة بمقابل نقدي، مع السماح فقط باللجوء إلى نظام بديل توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة غيابها،
بشرط اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
كما تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمـسين عـام لاً فـأكثر بتقـديم الخـدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابيـة العماليـة ،دون تحميل العامل أى التزامات ، ويصدر الوزير المختص بالتـشاور مـع منظمـات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.