تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، أولي جلسات محاكمة قاتل زوجته بحلوان عمداً لشكه في سلوكها أمام الدائرة الخامسة جنايات حلوان برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر .

وكشف أمر  إحالة النيابة العامة للمتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل عمدًا المجني عليها "سحر.

ف" بأن عقد العزم على الخلاص منها لسخطه عليها وأعد لذلك الجرم سلاحه الأبيض محل الاتهام الأخير وما إن ظفر بها حتى وثَق يديها وقدميها وأنهال عليها بوحشية بأن وجه اليها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها نتج عنها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق؛ حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت جثة هامدة وفارقت الحياة بالغًا من ذلك مقصده وهو إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف قرار الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى حيث أنه في ذات الزمان والمكان أحتجز المجني عليها "فاطمة م" دون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بأن أغلق باب الشقة لإحكام قبضته عليها ووالدتها مستغلًا ضعفها وقلة حيلتها حال كون ذلك الاحتجاز مصحوبًا بتعذيبات بدنيه وقعت على جسدها تلك التي أبانها تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق وحال كونها طفله لم تتجاوز الثماني عشر سنة ميلاديه على النحو المبين بالتحقيقات.


وأشار الى أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخنً بندقية خرطوش" بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخصًا له حيازتها أو احرازها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احتجاز الدائرة الخامسة السلاح النارى الصفة التشريحية الطب الشرعي بندقية خرطوش جنايات القاهرة جلسات محاكمة لشكه في سلوكها مصلحة الطب الشرعي محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية

جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان أرتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل زوجته و2 آخرين بالمعمورة والعصافرة حيث تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، محاكمته فى أول يوليو المقبل.


وخلال نظر جلسات محاكمة المتهم طالب دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لإيداع المتهم.


ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.


وفيما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم،، الحكم على مدير شركة قتل زوجته لشكه فى سلوكها
  • نظر محاكمة 6 متهمين بقضية خلية العجوزة اليوم
  • عمان تحرم فلسطين من «ملحق المونديال» بـ «تعادل قاتل»
  • مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
  • نواة الجيش السوداني التي يريد آل دقلو القضاء عليها واستبدالها بلصوص ومرتزقة
  • نور الدين البابا: بعض الأسماء التي يسلط عليها الضوء اليوم وحولها الكثير من إشارات التعجب والاستفهام، ساعدت خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد وهذا ما عجل النصر وتحرير سوريا
  • استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
  • اليوم.. استكمال محاكمة 58 متهما في قضية خلية العمرانية
  • اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
  • بعد سجنهم 15 عاما .. عصابة سرقة المواشي تستأنف على حكم محكمة الجنايات