الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تضمن قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجمارك الجديد الحبس تهريب البضائع عقوبة تهريب البضائع الاتجار المزيد قانون الجمارک الجدید بقصد الاتجار ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي دراز رئيس المحكمة ، بمعاقبة كل من المتهم " ع.ع " بتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه في الاتهام الأول والحبس سنة وغرامة خمسين ألف جنيه في الاتهام الثاني، ومعاقبة المتهم الثاني " ا.م " بالحبس سنة وغرامة خمسين ألف جنيه، لاتهامهما بالتعرض والتنمر والضرب للمجني عليها والتعدي على القيم الأسرية ونشر مقطع مرئي بدون موافقة المجني عليها والمعروفة إعلاميا بواقعة " فتاة الشاطبي ".
وتبين من التحقيقات واستجواب المتهمين اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والمتهم الثاني الذي قام بنشر المقطع المصور علي وسائل التواصل الإجتماعى من أجل زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح من ذلك، وعقب ورود التحريات أصدرت قرارها المتقدم .
كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).
وبمواجهتهما اعترفا بمشاهدتهما الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، فاتفقا على قيام أحدهما بالتعدى عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالعرض علي النيابة الاقتصادية قررت إحالتهما إلي المحاكمة بتهمة نشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أرباح .