المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائى لإتجاره بالهيروين فى طوخ
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ "كهربائي"، وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4026 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 549 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "محسن ج ع"، 28 سنة، كهربائي، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 8 / 2 / 2025، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة "طلقة خرطوش"، مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية طوخ جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد الإتجار بالمخدرات سلاح ناري الهيروين ذخائر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.