مفتي الجمهورية: يجوز للمرأة إخراج زكاتها لوالدها المحتاج
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أنه يجوز للمرأة أن تعطي والدها من زكاة مالها، نظرًا لعدم التزامها بالإنفاق عليه شرعًا، إلا أن الأولى والأفضل أن يكون ذلك من باب الإحسان إليه دون اعتباره من الزكاة، مشيرا إلى أن الله تعالى قد وسَّع عليها في هذا الأمر.
وفيما يتعلق بارتباط الزكاة بالموقع الجغرافي، أوضح خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أن المسألة فيها سعة، حيث يمكن البدء بالمحتاجين في نطاق السكن، أو إرسالها للأقارب، مشيرًا إلى أن القاعدة الشرعية تفضل أن يكون الأقربون أولى بالمعروف، مع التأكيد على أن جواز نقل الزكاة لا يقتصر فقط على حدود الدولة.
وحول زكاة المشروعات، أوضح المفتي أن الزكاة تخرج على المال كله وَفْقَ الضوابط الشرعية، مع استثناء الأمور الضرورية كالمسكن والسيارة، مؤكدًا أنه إذا بلغ المال النصاب في المشروع، وجب إخراج زكاته وفقا للأحكام الشرعية.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول بعض المسائل الرمضانية الشائعة
دار الإفتاء: الفطر للعمال والموظفين في الحالات الضرورية جائز شرعًا
حكم خلع الأسنان أثناء الصيام؟ الإفتاء تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الزكاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟.. دار الإفتاء: تؤلف القلوب
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على جواز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي، امتثالا لهدي النبي في التعامل مع الجار.
واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟ بحديث النبي الذي يقول فيه: "ما زال جبريل بوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" حتى ولو كان الجار غير مسلم، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص لغلامه: اذبح الشاة وأطعم جارنا اليهودي، ثم تحدث ساعـة، فقال: يا غلام: إذا ذبحت الشاة فأطعم جارنا اليهودي، فقال الغلام: قد آذيتنا بجارك هذا اليهودي! فقال عبد الله بن عمرو: ويحك - كلمة ترحم وتوجع - إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، وغير ذلك الكثير من الأدلة التي ترغب في إكرام الجار وترهب من إذايته وعدم الاهتمام به.
كما استشهدت لجنة الفتوى، بأدلة مشروعية الأضحية من ِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: "فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَر" سورة الكوثر، قِيل فِي تَفْسِيرِهِا: صَل صَلاَةَ الْعِيدِ وَانْحَرِ الْبُدْنَ، فمن البر والإحسان الذى نبه له الشرع الحكيم في المعاملة مع غير المسلم قوله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8.
توزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمينوقالت دار الإفتاء المصرية، من خلال منشور سابق على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الحكم الشرعي المتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمين، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول جواز إعطائهم من الأضحية.
وأفادت الدار بأن ذلك جائز شرعًا، مشيرة إلى أن السنة النبوية تدعو المضحي إلى أن يأكل من أضحيته، ويتصدق منها، ويهدي جزءًا منها، وقد استحب كثير من العلماء تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: ثلث للأكل والادخار، وثلث للصدقة، وثلث للإهداء.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من إعطاء غير المسلم من الأضحية إذا وُجدت أسباب كالفقر أو القرابة أو الجوار أو بهدف تأليف القلوب، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في قصة أسماء بنت أبي بكر حين قال لها: "صِلي أمك"، وكانت أمها من كفار قريش، وكذلك بحديث النبي: "في كل كبد رطبة أجر"، كما رواه أبو هريرة.