«مفتي الجمهورية»: يجوز توجيه الزكاة لمساعدة المتضررين في غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أنه لا مانع من توجيه الزكاة لمساعدة المتضررين في غزة خاصة في ظل الأزمات الإنسانية.
وأضاف المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أن هذا يعد نوعًا من التكافل الاجتماعي، بشرط أن يحدد المتصدق أو المزكي أن هذه الأموال من زكاة ماله.
وأوضح المفتي في رده على سؤال إحدى السيدات حول جواز إخراج الزكاة لوالدها المحتاج، أنه يجوز للمرأة أن تعطي والدها من زكاة مالها، نظرا لعدم التزامها بالإنفاق عليه شرعا، إلا أن الأولى والأفضل أن يكون ذلك من باب الإحسان إليه دون اعتبارها من الزكاة، مؤكدًا أن الله تعالى قد وسَّع عليها في هذا الأمر.
وفي رده عن سؤال حول وجوب الزكاة على الوديعة المخصصة لتزويج الأبناء أشار إلى أن الزكاة تتعلق بتحقق شروطها، ومنها بلوغ النصاب وحوَلان الحول، حتى لو كان المال مخصصًا لغرض معين، مشيرا إلى أن بعض العلماء ناقشوا مسألة الفائض عن الحاجة، إلا أن الأولى الخروج من الخلاف والالتزام بإخراج الزكاة عند تحقق الشروط الشرعية.
اقرأ أيضاًالمفتي يوضح حكم الزكاة على مال وديعة الزواج للأبناء «فيديو»
المفتي: الحديث عن الجار له أهمية كبيرة خاصة مع غياب بعض القيم والعادات والأعراف
ربنا كتب أقدارنا ليه هيحاسبنا؟.. المفتي يجيب.. «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة مفتي الجمهورية غزة الزكاة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره.
وأوضح الأزهر للفتوى أهم احكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية في 15 نقطة.
وجاءت أهم النقاط كالتالي:أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]
▪️تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
▪️نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
▪️يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
▪️الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
▪️ الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
▪️يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
▪️ حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
▪️تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.