مبدأ قضائي.. إثبات تكرار تأخير سداد الإيجار يؤدي إلى الإجبار على الإخلاء
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم قضائي يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا حاسمًا حول الأحكام المستعجلة بالطرد بسبب التأخر في دفع الإيجار.
أكدت المحكمة أن هذه الأحكام لها نفس حجية الأحكام العادية في إثبات التكرار، مما يؤدي إلى إلزام المستأجر بالإخلاء، وذلك في الطعن المقيد برقم 20957 لسنة 89 قضائية.
تبدأ القضية بحكم مستعجل صدر عام 2014 بطرد مستأجرة لعدم سداد الإيجار، إلا أنها استأنفت الحكم وقامت بسداد الأجرة حتى نهاية العام، إلى جانب المصروفات المقررة من المحكمة، مما أدى إلى إلغاء حكم الطرد والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى.
لكن في عام 2017، عادت المستأجرة للتأخر في سداد الإيجار مجددًا، فرفع المالك دعوى إخلاء استنادًا إلى “التكرار في عدم السداد”، ليصدر حكم بالإخلاء. غير أن المستأجرة استأنفت الحكم، وقضت المحكمة بإلغائه، بحجة أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي في القضية الأولى لا يُعتبر سابقة تُثبت التكرار.
وهنا جاء نقض الحكم من محكمة النقض، التي أكدت أن دفع الأجرة في القضية الأولى كان السبب في فقدان شرط الاستعجال، لكنه لا ينفي وقوع التكرار في التأخر عن السداد لاحقًا. وبعد مرور أكثر من 6 أشهر، تم تعجيل الاستئناف والحكم بسقوط الخصومة، وجارٍ تنفيذ حكم الإخلاء.
بهذا الحكم، حسمت محكمة النقض جدلًا قانونيًا طويلًا، مؤكدةً أن الأحكام المستعجلة تثبت التكرار في عدم السداد، ما يسهل إجراءات الإخلاء لحماية حقوق الملاك.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الايجار قيمة الايجار القديم اخلاء العقار
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
صراحة نيوز -أدى سمو الأمير الحسين ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، وذلك لمغادرة جلالة الملك أرض الوطن إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث سيلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي.