"ربنا أمرني بقتل ابنتي".. مضيفة طيران التجمع تكشف مفاجآت مثيرة أمام المحكمة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة الجديدة.
وسالت المحكمة المتهمة، انتي قتلتي بنتك"، حيث ردت المتهمة قائلة": أيوة يافندم، انا قتلت بنتي بس ربنا هو اللي أمرني اني اقتلها، عشان اصعد للسماء".
واستطردت المتهمة أمام هيئة المحكمة: سيدنا عيسى وسيدنا موسى طلبوا مني اني اقتل بنتي عشان اصعد للسماء، وبالفعل قتلت بنتي ومكنتش حاسه بأي حاجه.
وتابعت، بعد ما طعنت بنتي، ضربت نفسي بالسكين ومكنتش حاسه بنفسي".
وكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .
وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.
وأكدت المتهمة في امر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مضيفة طيران التجمع ابنتها إحالة المتهم التجمع الخامس بالقاهرة السجن المشدد 15 سنة السجن المشدد القاهرة الجديدة جنايات القاهرة سيدنا عيسى سيدنا موسى
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
يتجه العديد من الأشخاص للشهادة الزور أمام المحكمة سواء برغبته أو تعرضه للتهديد من قبل شخص أو جها معينة، مما يعرضه ذلك للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.