أبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض والطبيب
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال النائب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
وأضاف أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس فى قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت فى دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الإنتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية فى ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
و لفت أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، فى مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة،: " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة فى مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، فى طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم فى مشروع القانون، قائلا: "أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها".
و قال أبو العلا: أيضا نجحت اللجنة فى النص على أن اللجنة العليا هى الخبير الفنى الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم اساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
و تابع : أيضا نصوص التامين والتعريضات من الأمور الجيدة، متابعا، وأعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية.
و قال : كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا فى مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشأت الطبية، حيث أصبح اى اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم.
و لفت إلى مسألة الحبس الاحتياطى انتهت بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن فى حالة الغرامة لا حبس احتياطى وبالتالى، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب النائب أيمن أبو العلا مشروع قانون المسئولية الطبية المريض الطبيب الجلسة العامة المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة مشروع القانون أبو العلا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.