حارب قانون المرور الحالي السير عكس الاتجاه من السائقين المخالفين التي تعد من أبشع جرائم المرور والتي يعاقب عليها القانون ضد المتهورين في القيادة والتي عادة ما ينجم عنها وقوع حادث مرورى بسبب عدم الالتزام بخط السير المخصص له و الحارات التي وضعها الطريق لكى يسير عليها قائد المركبة .

وأقر قانون المرور في مادة ( 76) مكرراً عقوبة على السائقين المخالفين لقواعد السير بالطرق لعدم تكرار تلك المخالفة ونصت تلك المادة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية

 







مشاركة

.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: إدارة المرور اخبار الحوادث السير عكس الاتجاه اخبار عاجلة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

تمكن ضباط مباحث مرور الغربية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بقطاع وزارة الداخلية من إلقاء القبض علي 6 متهمين في وقائع تزوير أوراق ومحررات رسمية بأختام نسر الجمهورية للبيع سيارات المعاقين والجمارك للجمهور والنصب علي ضحاياهم بنطاق الغربية والقاهرة والسويس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة مع المتهمين وقررت حبسهم لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات وسماع أقوال المتهمين و ضحاياهم .

جهود أمنية مشددة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من مباحث مرور المحلة بالكشف عن بيانات سيارة مهربة عبر منافذ جمركية وليس بها بيانات رسمية لدي الجهات المعنية .

تفاصيل الواقعة 

ونظرا لخطورة الواقعة كونها تهريب وتلاعب في محررات وأوراق رسمية وتزوير تراخيص سيارات وبيانات قائديها ومحررات جوازات سفر خاصة بأختام النسر بشعار الجمهورية .

تحرك أمني عاجل 

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد محمود طلعت أبوالمكارم مدير مباحث مرور الغربية والرائد محمد محرز رئيس مباحث مرور مركز شرطة المحلة بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام بمحافظات القاهرة والسويس والغربية لكشف غموض واقعة عصابة تخصصت في تزوير أوراق ومحررات رسمية واختام بالشعار الجمهورية على مستوي محافظات الجمهورية .

سقوط المتهمين 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبالفحص وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط وزارة الداخلية وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 6 متهمين وهم كل من "محمد .ح" و"محمد .ن" و "عبد الرؤوف .ا" و"تامر .ش" و"عبد الله .م" و"أحمد .ع" وبحوزتهم 4 سيارات ملاكي ماركة "تويوتا وباسات" و 270 ختم ومعدات وأدوات التزوير وشعارات وأختام نسر الجمهورية .

حبس المتهمين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتجديد وحبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون10سنين غيابي.. محام يسلم نفسه للشرطة بسبب تزوير توكيل عصام صاصاالمشدد 5 سنوات لمتهمة بتزوير توكيل رسمي في القليوبيةالفلوس جننتهم.. حكاية مذيعة و9 أخرين في أكبر واقعة تزوير ضد المنتج حسام شوقي

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك مباحث مرور الغربية أوراق محررات رسمية قانون العقوبات السجن

مقالات مشابهة

  • 5 أيام إجازة عيد الأضحى.. وهؤلاء الفئات محرومة منها طبقا للقانون
  • الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
  • حساب مزيف باسم نجم الأهلي.. اعرف عقوبة المتهم طبقا للقانون
  • زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون