المفتي: التشاؤم من الأرقام والقطة السوداء عادات نهت عنها الشريعة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على أسئلة المشاهدين خلال حديثه الرمضاني اليومي، وكان من بينها سؤال حول "حكم تشاؤم بعض الناس من أرقام معينة أو بعض الحيوانات، مثل القطة السوداء، وغيرها؟".
. والتشاؤم لا أصل له في الإسلام
وأوضح مفتي الجمهورية، أن هذه المعتقدات ترتبط بالأعراف والعادات وليست مستندة إلى أي دليل شرعي، مؤكدًا أنه ينبغي على الإنسان ألا ينشغل بها أو يهتم بها، لأن الانشغال بها قد يرسخ لديه اعتقادًا خاطئًا بأن أي مكروه يصيبه هو بسبب هذه الأمور، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية.
وفي معرض حديثه عن صحيح البخاري وما يتعرض له من انتقادات من حين لآخر، أكد المفتي أن هذه الحملات ليست جديدة، بل تعود إلى قرون طويلة، مشيرًا إلى أن استمرارها يؤكد مكانة الإمام البخاري وعظمة مصنفه الذي حظي بقَبول الأمَّة منذ تأليفه وحتى يومنا هذا.
وأضاف أن الإمام البخاري كان من كبار الأئمة الذين قدموا خدمات جليلة للإسلام، حيث جمع الأحاديث النبوية وَفْقَ شروط دقيقة، حتى بات كتابه "أصح الكتب بعد القرآن الكريم".
وأشار إلى أن الهجوم على صحيح البخاري هو في الحقيقة هجوم على السُّنَّة النبوية بأكملها، وأن التشكيك في رواة الحديث، الذين كان بعضهم من كتَّاب الوحي، يمثل محاولة غير مباشرة للطعن في القرآن الكريم.
وفي حديثه عن الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد؛ أوضح فضيلة المفتي أن العلماء قسموا الحديث إلى متواتر وآحاد، مشيرًا إلى أن الأحاديث المتواترة قليلة في السُّنَّة النبوية، بينما يشكل حديث الآحاد الجزء الأكبر من الروايات التي نقلت تفاصيل الدين، من أحكام الطاعة والعبادة والمعاملات.
وأكد أن إنكار حديث الآحاد يعني عمليًّا إنكار جزء كبير من الدين، لأنه المصدر الأساسي لتفصيل وبيان الأحكام التي وردت مجملة في القرآن الكريم، مثل أحكام الصلاة والصيام والزكاة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشاؤم مفتي الجمهورية خرافات عادات سيئة معتقدات المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.