ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة عناد الخاطري
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةقدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عناد مصبح عناد الخاطري.
وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحمرانية برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، والشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أم القيوين ولی عهد أم القیوین
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: أجر القارئ في العزاء جائز لكن المبالغة والتفاخر مذمومان
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال من محمد حمدي من محافظة البحيرة - دمنهور، حول حكم المال الذي يأخذه المقرئ في العزاء؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "أجر المقرئ الذي يُدعى لقراءة القرآن في مجلس عزاء ليس حرامًا، سواء تم الاتفاق عليه مسبقًا أو كان بمثابة هبة تُعطى له بعد القراءة".
وأوضح الشيخ عويضة أن الأصل في الأمر الجواز، لكنه أشار إلى أن "المبالغة في الأجور، والتفاخر بمن يُحضر من المقرئين المشاهير، أمر غير محمود"، مضيفًا: "المشكلة ليست في القراءة نفسها، بل في النية.. بعض الناس لا يقيم العزاء لله أو لثواب القرآن، وإنما للتباهي أمام الناس بأنه جلب الشيخ فلان وفلان، وهذا يُخرج العمل من الإخلاص إلى الرياء".
وأضاف: "لو قلت لأحدهم: بدل ما تدفع خمسين أو مئة ألف على مقرئ شهير، تبرع بهذا المال للأيتام أو الفقراء، قد يرفض! وهذا دليل على أن النية ليست صافية".
وحذر الشيخ عويضة من اقتطاع هذه المبالغ من أموال الورثة، خصوصًا إن كان بينهم يتامى صغارًا، مؤكدًا: "هنا نقول هذا حرام، ولا يجوز أن تُصرف أموال اليتامى على صوانات عزاء أو مظاهر شكلية لإرضاء الكبار على حساب الصغار. من أراد أن يكرم أخاه أو والده فليُكرمه من ماله هو، لا من تركة لم تُقسم بعد، ولا من نصيب قاصر لا يملك الدفاع عن حقه".