زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته ويلاحقها فى دعوى سب وقذف
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
طالب زوج بإسقاط حضانة زوجته عن أولاده الثلاثة وإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالاهمال في رعاية أطفاله بخلاف ملاحقتها له بالسب والقذف والتشهير بسمعته، ليؤكد:" 8 سنوات زواج انتهوا بسبب تصرفات زوجتي، وتعنتها، وإصرارها على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، وتحايلها للسطو علي أموالي".
وتابع الزوج:" لاحقت زوجتي بجنحة بعد تعديها علي بالضرب المبرح، كما أقمت ضدها دعوي سب وقذف وتشهير بسمعتي، وطالبت بتعويض مالي 200 ألف جنيه، بعد أن فضحتني علي مواقع التواصل الاجتماعي وتدميرها حياتي، وأثبت ابتزازها لى لمحاولة الحصول على مبالغ مالية بعد أن فشل زواجنا".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" واصلت زوجتي الإساءة لى عقابا لى على التصدي لعنفها، بعد رفضي سطوها على أموالى، وعندما طالبت بتسوية الخلاف والطلاق وديا حرمتني من رؤية أطفالي، وبالرغم من إساءتها لي ذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر وبدأت التهديدات بقائمة المنقولات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ عدة المختلعة وما مدتها؟.. تعليق الفقهاء
قال الفقهاء إن عدة المرأة التي حُكم لها بالطلاق بعد دعوى خلع تبدأ من يوم صدور الحكم من المحكمة، أو من اليوم الذي يُطلق فيه الزوج زوجته بلفظه، وليس من تاريخ ترك الزوج المنزل أو هجرة لها.
وبيّن الفقهاء أن مجرد هجر الزوج لزوجته مدة طويلة لا يُعد طلاقًا شرعيًا، حتى وإن استمر عامًا كاملًا، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح من الزوج، أو بحكم قضائي يُنهي العلاقة الزوجية عن طريق الخلع.
وأوضح الفقهاء أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن العدة واجبة على المرأة المختلعة، تمامًا كما تجب على المطلقة، إذ لا فرق بينهما في هذا الحكم.
كما بيّنوا أن المرأة التي لا تحيض لصغر سنها أو لكبرها أو لمرضٍ بها، فعدتها تكون ثلاثة أشهر، أما المرأة التي لا تزال تحيض فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، بينما تكون عدة الحامل حتى تضع حملها كاملًا.
واستدل الفقهاء على ذلك بقول الله تعالى في سورة الطلاق:
«وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (الطلاق: 4).
وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة:
«وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (البقرة: 228).