«المفوضين» توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
كانت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
تقدم محامٍ بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قرار منع هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.