وزير العمل: الأول والثاني من شهر شوال إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن أن إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين في القطاع الخاص، يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.
وأصدرت "الوزارة" ،اليوم، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".
وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ،حيث نص في مادته الأولى، الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي.. اليومان الأول والثاني من شهر شوال عيد الفطر" .
هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،داعيًا أن أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران إجازة عيد الفطر القطاع الخاص عید الفطر المبارک
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (434) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الموظف (س. م. ا)، مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطيًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (47) لسنة 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار الحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.