هل يجوز الجمع بين صيام الـ 6 من شوال والقضاء؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع في الجمع بين صيام الست من شوال وصيام بنية القضاء؟، وذلك رداً عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
الجمع بين صيام الست من شوال وصيام القضاء؟وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم أن يجمع في الصوم بين نية قضاء ما عليه من رمضان ونية صيام الست من شوال، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال.
وأضافت دار الإفتاء أن يكتفي بكل يوم يقضيه فيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويكون صومُه هذا مجزئًا له عن قضاء الصومِ الواجب عليه وصومِ التطوُّع معًا، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا على حدة.
يذكر أن الفقهاء، اختلفت في هذه مسألة الجمع بين نية قضاء وصيام الست من شوال على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهب الحنفية، اختلفوا إن صامًا جامعا بين النيتين عن أيهما يقع، فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان، لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.
- القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة جاء في المدونة: «في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم». وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: «من فتاوي البارزي فإنه قال:" لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق».
- القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة، دليلهم: أن الصوم الواجب بطل، لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
اقرأ أيضاًمتى يبدأ صيام الست من شوال 2025؟
أوصى بها النبي.. فضل صيام الست من شوال بعد رمضان
أيهما أفضل لـ صيام الست من شوال.. متتابعة أم متفرقة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صيام الست من شوال الجمع بين صيام الست من شوال وصيام القضاء صيام القضاء هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وصيام القضاء صیام الست من شوال قضاء رمضان الجمع بین نیة قضاء بین نیة یصح عن
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل المصلي عند عدم قدرته على القراءة والذكر في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟
أجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: اتفق الفقهاء على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة لا يُؤثِّر في صحة الصلاة، وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة؛ فإذا كان المُصَلّي عاجزًا عن قراءتها؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيُستَحَبّ له الذِّكْر بدلًا عنها، فإن كان عاجزًا عن الذكر يقف قدر الفاتحة ساكتًا ثم يركع، ولا شيء عليه.
أوضحت الإفتاء أن القراءةُ المطلوبةُ في الصلاة هي الفاتحةُ والسورةُ بعدها، والفقهاءُ متفقون على أنَّ ترك السورة بعد الفاتحة ليس ممَّا يُؤثِّر في صحة الصلاة، سواء كان التاركُ متعمدًا، أو ساهيًا، عِلْمًا بأنَّ المتعمِّد مسيءٌ.
وأمَّا الفاتحةُ فهي ركنٌ مِن أركان الصلاة، وإذا لم يأت بها المصلي مع قدرته على ذلك كانت صلاته باطلةً عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أمَّا إذا كان المُصَلّي عاجزًا عن هذه القراءة؛ لأنَّه لا يحسنها أو لغير ذلك؛ فيلزمه الذِّكْر بدلًا عنها عند الشافعية والحنابلة.
ولا يلزمه ذِكْرٌ عند المالكية –على المعتمد عندهم-، والحنفية، ويكفيه القيامُ دون ذكر أو غيره؛ قال العلامة الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 237، ط. دار الفكر): [(فإن لم يمكنا)؛ أي: التعلم والائتمام،.. (فالمختار سقوطهما)؛ أي: الفاتحة، والقيام لها، وظاهره أنَّ مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها، ولا قائل به؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإنَّما الخلاف في وجوب الإتيان ببدلها ممَّا تيسر من الذكر، وعدم وجوبه، واختار اللخمي الثاني، وهو المُعَوَّل عليه، فكان على المصنف أن يقول: فالمختار سقوط بدلها] اهـ.
وقال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 217، ط. دار المعرفة-بيروت): [(فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة)؛ لأنَّ القراءة ركن كما أنَّ القيامَ ركن، فلو عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك هنا] اهـ.
وفي هذه الحال يقف قدر الفاتحة، أو يركع بعد التكبير؛ قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 277، ط. دار ابن حزم): [إذا كان لا يحسن شيئًا من القرآن أصلًا لزمه أن يكبّر للإحرام، ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح، ولا تحميد، ولا غيره، ويُستحَبّ له أن يقف وقوفًا ما، فإن لم يفعل وركع أجزأه] اهـ.
وإذا كان عاجزًا عن الذكر؛ فعند مَن قال بلزومه عند العجز عن الفاتحة يقف قدر الفاتحة ساكتًا، ثم يركع.
وبينت بناء على ذلك أن مَن عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة؛ يُسْتَحَبّ له الذِّكْر بدلًا عنها، فإن عَجَز عن الذِّكْر وقف ساكتًا قدرَ وقتِها ثم يركع، ولا شيء عليه.