رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.

وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص  تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانينرئيس الشيوخ يدعو لتنسيق الجهود لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقاراترئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد

ولفت  هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها  لدخول مصر ضمن  تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .

وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.

ولفت إلى استهداف  الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلاً: بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا: "ولكن نعمل أيضاً علي تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والإيميل وغيرها من الأمور".

وكان قد أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة ملف الإفراج الجمركي طلبات المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.

(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النوابالرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانية

مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.

إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
 

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية نظام القائمة

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية والهجرة تطلق دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في إفريقيا
  • نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
  • استشاري الشارقة يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في جلسته المقبلة
  • بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • رئيس كوريا الجنوبية السابق يحضر جلسة في محاكمته
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • استعمال الشاشات قبل النوم يرفع ضغط الدم.. دراسة تحذّر