ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

معاقبة الممتنعين عن الشهادة

وفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.

سن الشهادة

ويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".

حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائيةاستبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد الشاهد المزيد عضو النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق نهائيا على اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية 


وقد وافق المجلس على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة  والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات  الضرورة لتفتيش المنازل  وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون  في حالات  الخطر الناجم أو الحريق  أو الغرق أو ماشابه ذلك

وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على   استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة.

وكانت قد جاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية  بسبب ان المادة  لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة  لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه  لحالات الخطر ، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.


كما وافق المجلس على نص المادة ١٠٥ بعد تعديلات اقترحها النائب عاطف ناصر بعد جدل ومناقشات واعتراضات حول ضرورة حضور المحامي وقت استجواب المتهم.

وأصبح نص المادة 105 بعد التعديل وفقا لمقترح النائب عاطف ناصر كالتالي:

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

"ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

وكانت قد شهدت مناقشات المادة انسحاب النائب محمد عبد العليم داود خلال ، واعتراض ٥ نواب على صيغة التي انتهت اليها اللجنة الخاصة معتبرة أن هناك شبهة عدم دستورية لمخالفات المادة ٥٤ من الدستور وان له مردود سلبي على كافة الأصعدة المحلية والدولية.

ومن جانبها أكدت الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري قائم على الضرورة ولا يخالف الدستور ، وهو ما أكده ايضا المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة لا تخالف الدستور .

وكان سبب اعتراض رئيس الجمهورية على نص المادة ١٠٥ يرجع انها تتعارض مع المادة ٦٤ التي منحت الحق لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة باستجواب المتهم خوفا من فوات الوقت في عدم حضور المحامي وهي ما لم تمنحه المادة ١٠٥ لوكيل النيابة مما يعد تعارضا يستوجب التعديل ومنح وكيل النيابة هذا الحق .


كما وافق المجلس على تعديل المادة ١١٢ المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطي عند تعذر حضور المحامي،


وحسبما انتهى مجلس النواب، في الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة (112) تقضي بأنه " واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."

 


كما وافق المجلس على نص المادة (١١٤) وذلك بعد زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ٣ بدائل إلى ٧ بدائل وأصبح نص المادة كالأتي :


يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۳ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

٤- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن النيابة

ه - إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.


٦ - منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.


٧ - استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.


كما وافق على تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.


وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."

 

ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.

 

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق نهائيا على اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا
  • نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان
  • قانو الإجراءات الجنائية..النواب يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن
  • البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية
  • قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يناقش تقرير لجنة دراسة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • غدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائية