ما حكم امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
يتساءل الكثير عن الحكم الشرعي فى امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة،وذلك بعد حادث هجوم نمر السيرك على شاب مما أدى الى بتر ذراعه، وقد أجاب عن هذا السؤال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال هشام ربيع، خلال تصريح له، إن امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة يُنَظِّمه قانون 29 لسنة 2023م، والذي بَيَّن فيه المشرِّع ضوابط امتلاك مثل هذه الحيوانات.
وعن الحكم الشرعي، فأوضح أن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل مناحي الحياة، ولم تُغفل جانب الترفيه والترويح عن النفس، بل أباحته ضمن الضوابط الشرعية، باعتباره من احتياجات النفس البشرية ومتطلبات الفطرة الإنسانية.
ونوه أن الإسلام لا يمنع الإنسان من الترفيه عن نفسه أو أسرته، ولكن بشرط ألا يعود هذا الترفيه بأي شكل من الأشكال بالضرر على مَن يشاهده أو يشاركه أو من يقوم به.
وأكد أن الترويح في الإسلام يجب أن يكون منضبطًا، بحيث لا يُسبب أذى أو خطرًا على الآخرين، وأن التوازن بين الاستمتاع الشخصي وحقوق المجتمع من القواعد الراسخة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن استخدام الحيوانات المفترسة كوسيلة ترفيهية أو وسيلة للتميز الشخصي يجب أن يُدرس بعناية، حتى لا يتحول الأمر إلى مصدر تهديد للأفراد أو البيئة المحيطة.
حكم بيع واقتناء الحيوانات المفترسة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان الشريعة الإسلامية عندما أمرت بقتل الفواسق في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هناك كائنات تمثل ضررًا مباشرًا على الإنسان ولا يمكنه التعامل معها بشكل آمن.
وأشار الى ان الحديث النبوي الذي جاء فيه “خَمْسٌ فَوَاسِق يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ”، هو دليل واضح على وجود كائنات يُفضل إبعادها عن الإنسان لأنها بطبيعتها قد تؤدي إلى الإفساد أو الإضرار به.
ولفت الى ان العلماء استندوا إلى هذا الحديث في توضيح خطورة بعض الحيوانات التي لا تصلح للعيش في بيئة الإنسان اليومية.
وكشف "عثمان" عن ان تربية الحيوانات المفترسة تدخل في إطار ما لا ينبغي للإنسان استخدامه أو الاعتماد عليه في حياته اليومية، لأن هذه الحيوانات، رغم أنها قد تظهر في بعض الأحيان مطيعة أو أليفة، إلا أنها في لحظة قد تعود إلى طبيعتها المفترسة التي خُلقت عليها، وهو أمر يمثل خطرًا حقيقيًا، خاصة إذا تم اقتناؤها في المنازل أو المناطق السكنية.
وأوضح أن التعامل مع الحيوانات المفترسة تحت شعار التسلية أو التفاخر يُعد نوعًا من العبث الذي قد تكون له عواقب وخيمة، خاصة أن هذه الحيوانات لا تُربّى لغرض اللعب أو التسلية، بل هي كائنات وُجدت في بيئاتها البرية لتؤدي أدوارًا في النظام البيئي الطبيعي.
ولفت الى أن إخراج هذه الحيوانات من بيئتها الطبيعية واستخدامها في غير ما خُلقت له يُعد مخالفًا لفطرة الخلق، بل وقد يصل الأمر إلى إيذاء النفس والآخرين.
وذكر أن بعض الأشخاص الذين يقتنون الحيوانات المفترسة بدافع التميز أو الشهرة، قد يكونوا غير مدركين تمامًا لحجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذا الفعل، والحوادث التي وقعت في عدد من الدول نتيجة تربية الحيوانات المفترسة في المنازل هي خير دليل على ضرورة تجنب هذا السلوك.
ودعا الجميع الى الالتزام بالقوانين المنظمة وعدم الخروج عنها، مع التأكيد على أهمية نشر الوعي في المجتمع بشأن خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة خارج الأطر القانونية، كما طالبوا وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية بضرورة توعية الشباب بمخاطر مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى أذى بالغ يصعب تداركه وعليهم الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الحفاظ على النفس والبيئة والمجتمع هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين الترفيه المشروع والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، مؤكدين أن الشريعة لا تُحرّم الترفيه، ولكنها تنظم كل شيء وفقًا لقواعد واضحة تحفظ الحقوق وتمنع الضرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيرك الحیوانات المفترسة الشریعة الإسلامیة هذه الحیوانات
إقرأ أيضاً:
هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيب
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، سؤالًا من مواطن يبلغ من العمر 93 سنة، عن حكم تبنيه لطفل وجدَه رضيعا قبل 60 عامًا، وقيام المتبني بتقسيم عائد بيع منزله بين جميع أبنائه بمن فيهم الطفل المتبنى، ورغبته في إخبار هذا الولد بأنه ليس من صلبه.
ورد لاشين ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مؤكداً أن ما قام به الرجل من كفالة ورعاية للولد اليتيم يعد عملاً خيرًا ومأجورًا عند الله، مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على رعاية الأيتام والرحمة بهم.
وأوضح أن الكفالة والتبني أمران مختلفان، فالتبني بمعناه الشرعي غير جائز في الإسلام ، لأنه يتضمن تزوير النسب واعتبار الولد المتبنى كابن شرعي، وهذا مخالف لنصوص القرآن الكريم التي تنفي جعل الولد المتبنى من الأبناء الحقيقيين.
وأشار إلى أن تقسيم مال بيع المنزل على الولد المتبنى مع باقي الأبناء لا يُعتبر ميراثًا شرعيًا، لأنه لا يترتب على التبني حقوق ميراثية، بل يمكن اعتباره صدقة أو دعمًا للولد المتبنى لمساعدته في حياته.
ونصح بعدم التهويل في الأمر، وأن يُخبر الرجل الولد المتبنى بالحقيقة بشكل خاص حفاظًا على الحقوق والكرامة، مشددا على أهمية تغيير اسم الولد قانونياً لتجنب النزاعات المستقبلية حول الميراث.
واختتم لاشين ، بأن هذا التصرف الإنساني الذي قام به الرجل له أجر عظيم عند الله، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الشرع فيما يخص النسب والميراث.