تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.