طالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة، بتكثيف الرقابة على تعريفة أجرة المواصلات الجديدة في مواقف السيارات وذلك عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار.

نواب البرلمان يقدمون سيناريوهات مدروسة للتعامل مع التحديات الاقتصاديةالمغاوري يهنئ أبو العينين برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسطبرلمانية: التحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامةلجنة برلمانية توافق على مقترح بإنشاء سوق للخضار في إدكو لتعزيز الإنتاج الزراعي

وشددت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم، على ضرورة منع أي محاولات لاستغلال هذا القرار من قبل بعض السائقين لفرض زيادات غير قانونية على المواطنين، والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات.

وأشارت النائبة، إلى أن الجهات المختصة أعلنت التعريفة الرسمية المعتمدة لكل وسيلة نقل وفقًا للزيادة، وبالتالي فإن أي تجاوز يُعد استغلالًا للمواطن ويجب التصدي له بشكل حاسم.

وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي للمرور، والمحليات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع توقيع عقوبات فورية على كل من يثبت تجاوزه أو تلاعبه بالأجرة المحددة، على أن تكون هذه العقوبات رادعة بما يكفي لعدم تكرار مثل هذه المخالفات، مطالبة بالتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين واتخاذ خطوات عملية لحمايتهم من أي استغلال.

عقوبة مُخالفة تعريفة الركوب

جرم قانون المرور كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

وفق ما جاء به قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته -وفقا للقانون- غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح بين 300 و1500 جنيه.

سحب التراخيص

وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.

عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر

ونصت المادة 76 من قانون المرور الحالي على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقًا للقانون إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنان عبده عمار مجلس النواب الحكومة تعريفة أجرة المواصلات أسعار البنزين المزيد لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

مقالات مشابهة

  • ضبط وإحضار ومنع السفر لمتهمين فقعا عين مواطن بسبب خلاف مرور بالشارع
  • 13 ساعة متبقية | منافسة لـ 6 أشخاص على لوحة معدنية بـ 675 ألف جنيه
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • تعرف على حالات يمنع فيها التخطئ الخاطئ أثناء السير بالطرق
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
  • وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في اصطدام مركبتين بحائل.. والمرور يباشر الحادث
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • صريح جدا : مشروع قانون المرور الجديد..غرامة بـ6 آلاف دج على رمي النفايات من المركبات
  • غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور