بالقانون.. حالات استثنائية يجوز فيها إدخال مريض دون إرادته منشآت الصحة النفسية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أجاز قانون رعاية المريض النفسي، للطبيب النفسي إدخال المريض النفسي للمصحة دون إرادته لتقييم حالته داخل المنشآت الصحية .
ونصت المادة 14 من القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانى وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:
١ - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
٢ - أحد ضباط قسم الشرطة.
٣ - الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
٤ - مفتش الصحة المختص.
٥ - قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.
٦ - أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
لايفوتك||
وطبقا للقاون ، يجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض والأهل علمًا بهذا القرار.
و يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة (١٣) من هذا القانون ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من الدخول الإلزامى مع إخطار الجهات المشار إليها فى المادة السابقة.
ويجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامى بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانونًا وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسمانى ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.
ويجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب النفسي طبيب مريض الصحة النفسية المنصوص علیها فى المادة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.