متمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائها
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الفرق بين أنواع الحج الثلاثة: متمتع، قارن، ومفرد، موضحًا كيفية أداء كل نوع.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن الحج المفرد يقتصر على أداء مناسك الحج فقط دون أداء العمرة، ولا يتطلب من الحاج ذبح الهدي إلا إذا رغب في ذلك، وهذا النوع من الحج يتسم بالبساطة في الأداء، حيث يكتفي الحاج بأداء مناسك الحج دون إضافة العمرة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحج القارن يختلف عن المفرد في أنه يجمع بين العمرة والحج في نفس الوقت، حيث يؤدي الحاج العمرة أولاً ثم يستمر في أداء مناسك الحج دون التحلل، لافتا إلى أن القارن يحتاج إلى ذبح الهدي لأنه جمع بين النسكين، ويكتفي بسعي واحد بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ولا حاجة له لإعادة السعي بعد طواف الإفاضة.
كيفية الجمع بين الحج والعمرة في نفس الوقت.. أمين الفتوى يوضح
ما يجب على المرأة فعله قبل السفر للحج؟.. أمينة الفتوى تجيب
الأوقاف تعقد دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة 2025
ما حكم الشرع في أداء الحج بدون تصريح؟.. الإفتاء تجيب
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، "أما الحج المتمتع، فيبدأ الحاج بأداء العمرة ثم يتحلل منها ليعود إلى حياته الطبيعية حتى يوم الثامن من ذو الحجة، حيث يرتدي ملابس الإحرام مجددًا لأداء مناسك الحج، المتمتع عليه أداء سعيين، أحدهما للعمرة والآخر للحج، بالإضافة إلى ذبح الهدي، الفرق بين الأنواع الثلاثة يعود إلى كيف يتم جمع النسكين: المفرد يكتفي بالحج فقط، القارن يجمع بينهما معًا، والمتمتع يفصل بين العمرة والحج ويستمتع بفترة من الراحة".
وأوضح الشيخ عويضة عثمان أن التمتع هو الأكثر شيوعًا بين الحجاج، حيث يمنح الحاج فترة راحة بين العمرة والحج، مما يتيح له الاستعداد الجيد لمناسك الحج.
أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن الحج القارن يختلف عن المتمتع في أنه لا يتيح فترة الراحة بين النسكين، حيث يقوم الحاج بأداء كل منهما معًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عويضة عثمان أنواع الحج الحج دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى عويضة عثمان الإفتاء المزيد أمین الفتوى بدار الإفتاء أداء مناسک الحج
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.