«عمومية» اتحاد مصارف الإمارات تقر استراتيجية 2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأقرت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعها السنوي الأهداف والخطط الاستراتيجية للاتحاد لعام 2025، والتي تركز على مواصلة تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية ضمن المراكز المالية والاقتصادية والتجارية الأولى عالمياً.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، صادق الأعضاء على المحضر السابق للجمعية العمومية الذي عقد في 29 أبريل 2024، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2024، وقامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وشددت الجمعية العمومية على أهمية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأشاد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين لعام 2024 بنسبة بلغت 152.9%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد مصارف الإمارات الإمارات المصارف الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة