تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحولت مشادة كلامية إلى جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم شاب عاطل على إنهاء حياة عامل خردة بطعنة نافذة في الصدر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

مقتل عامل خردة على يد عاطل في مشاجرة بإمبابة

تلقى المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برفقة سيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، يعمل في جمع الخردة، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مشادة وقعت بين المجني عليه والمتهم 17 عامًا، عاطل، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بطعن المجني عليه بسكين، ليسقط غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طعنه نافذة عاطل عامل خردة إمبابة الجيزة محافظة الجيزة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

 

ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.


فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

 

ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

 

ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

 


وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.

وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.


 

ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

 

وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

 

 

مقالات مشابهة

  • المنيا .. مصرع عامل إثر انهيار جدار منزل عليه في سمالوط
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • «صفقة العيد».. ضبط 35 كيلو إستروكس بحوزة عنصر إجرامي في القاهرة
  • سقوط تاجر مخدرات بالسلام بحوزته 35 كيلو استروكس
  • ضبط عاطل بالقاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار
  • المحامي العام في حماة لـ سانا: النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسيئين لأطفال
  • النيابة تحرّك الدعوى في واقعة مقتل مراد الورفلي وتحبس 4 متهمين
  • ضبط المتهم بطعن شاب في مشاجرة بين عائلتين بحلوان
  • النيابة تأمر بحبس عامل اعتدى على أخيه في بولاق الدكرور
  • ضبط 6 أشخاص بينهم 2 مصابين في مشاجرة بالبلينا جنوب سوهاج