3 م) حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.
وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.
والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.
حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.
نصوص فقهاء المذاهب في هذه المسألة وبيان المقصود بلبس المخيط
وبينت انه قد تواردت نصوصُ فقهاء المذاهب المتبوعة على أن المقصود من لبس المخيط هو أن يكون على جهةِ المُعتاد بأن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس.
قال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل أن المُحْرِم ممنوعٌ عن لبس المخيط على وجه المعتاد حتى لو اتزر بالسراويل وارتدى بالقميص إذا فسخ به فلا بأس به؛ لأنَّ المنع عن لبس المخيط في حقِّ المُحْرِم لما فيه من معنى الترفيه، وذلك في اللبس المعتاد لا في غيره؛ لأنَّ غير المعتاد يحتاج إلى تكلفِ حفظه عند استعماله كما يحتاج إلى تكلفِ حفظ الأزرار، ويكره له أن يزر ليس أن يعقده على إزاره بحبل أو نحوه؛ لأنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف، فيشبه المخيط، مع هذا لو فعل لا شيء عليه؛ لأن الُمحَرَّم عليه لبس المخيط ولم يوجد] اهـ.
وقال العلامة ابنُ عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 489، ط. دار الفكر): [الممنوعُ عنه: لبس المخيطِ اللُّبس المعتاد] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين ابنُ عسكر البغدادي المالكي في "إرشاد السالك" (ص: 46، ط. الحلبي): [تلزم المحرمَ الفديةُ بلبس المخيط لبسًا معتادًا؛ ولو بإدخالِ كتفيه القَبَاء] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 303، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان أنواع المحظورات في الإحرام: [لُبس المخيط، وليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطًا أو محيطًا] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 505، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الاعتبار في كلِّ ملبوس بما يُعتاد؛ إذ به يحصل الترفُّه] اهـ.
وقال الإمام ابنُ قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 257، ط. مكتبة القاهرة): [المحرم ممنوعٌ من لُبس المخيط في شيء مِن بدنِهِ، يعني بذلك: ما يُخاط على قدْرِ الملبُوس عليه، كالقميص والسَّراويل] اهـ.
وكشفت عن ان هذه النقول أفادت بأنَّ الممنوع على المحرم الذي تجب به الفدية هو لُبس المخيط المحيط الملبوس على الهيئة المعتادة وتحصل به الرفاهية، والرباط المسؤول عنه ليس مما يُلبس على هذه الهيئة.
ويعضد ذلك ما ورد أنَّ ابن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهما عند إهلاله، فقال: رأيتُك تصنع أربعًا لم أر أحدًا مِن أصحابك يصنعُها، وذكر منها: "رأيتك تلبس النعال السِّبتية"؛ فقال ابن عمر: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعرٌ ويتوضَّأ فيها»، فأنا أحِبُّ أن ألبسها. متفقٌ عليه.
ووجهُ دلالةِ الخبر على المطلوب: أن السِّبت من لباس أهل الترفُّه والتنعُّم، والأصل في المحرم اجتنابُ ذلك، ولذا اعترض بعضُ الصحابة بأنَّ هذا غير معتاد في الإحرام؛ لأنه ملبوس عرفًا؛ كالثياب، فدلَّ ذلك على جواز لبس المحرِم للرباط الضاغط ونحوه؛ لأنه ليس ملبوسًا عرفًا.
كما أنَّه قد نصَّ فقهاء الشافعية على أن المُحرِم إذا شدَّ خرقة على جراحةٍ كانت به، وكان محلُّ ذلك في غير الرأس فلا شيء عليه، وعلَّلوا ذلك بالفرق بين الشدِّ -كما هو الحاصل في الضِّمادة، ونحوها كالرباط الضاغط- وبين العقد للخِرقة نفسها.
وبناء على ذلك: فلا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحرم الإفتاء أثناء الإحرام اهـ وقال الم عتاد الم حر م على جهة أن الم
إقرأ أيضاً:
هل من حق المرأة معرفة مرتب الزوج؟.. الإفتاء تجيب
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المتصلين حول رفضه إخبار خطيبته بقيمة راتبه، فهل يحق للزوجة معرفة مرتب الزوج؟.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن الخطيبة من حقها أن تطمئن على مستقبلها مع خطيبها، لكن ليس من حقها أن تعرف قيمة دخله بالتفصيل.
رأس السنة الهجرية .. دار الإفتاء تصحح اعتقاداً خاطئاً في موعد الهجرة النبوية
هل الزواج في شهر محرم مكروه شرعا ؟.. دار الإفتاء توضح
حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج .. الإفتاء تجيب
حكم إقامة حفلات التخرج والضوابط الشرعية لها؟.. الإفتاء توضح
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "هي من حقها تسأل علشان تطمئن إذا كانت الحياة هتمشي كويس ولا لا، لكن مش من حقها تطلب يعرفها بياخد كام بالضبط، ده أمر خاص به".
أمينة دار الإفتاء: معرفة المرتب التفصيلي للرجل ليس حقًا للمخطوبةوأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أنه على الخاطب في هذه الحالة أن يطمئن خطيبته، ويقول لها مثلاً: "إن شاء الله نعيش كويس، وظروفي المادية معقولة، وأقدر أحقق لك اللي محتاجاه"، مشددة على أن الرقم نفسه ليس مطلوبًا معرفته، بل الأهم هو وجود شعور بالأمان والثقة.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "أما لو هي بتسأل علشان تعرف مصروف البيت كام، علشان ترتب الأمور المالية وتساعد زوجها، فهنا السؤال بيكون منطقي، وبتقول له: هتديني قد إيه كل شهر؟"، مؤكدة أن ذلك يختلف تمامًا عن السؤال: "أنت بتقبض كام؟".
وأكدت أن كل زوج في النهاية يعطي زوجته مصروفًا للبيت، وبالتالي ستعرف بطبيعة الحال الوضع المالي، لكن معرفة المرتب التفصيلي ليس حقًا للخطيبة، ولا للزوجة إلا بإرادته هو.
هل من حق الزوج منع زوجته من إكمال التعليم؟أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج يتوقف على الاتفاق المُسبق قبل عقد القران، مشيرًا إلى أن التزام الزوج بتحمل نفقات التعليم يكون واجبًا شرعًا إذا تعهد بذلك قبل الزواج.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، في ردّه على سؤال من سيدة تقول إنها تزوجت قبل استكمال تعليمها وتتساءل عن حقها في إتمامه، أن "إذا تعهد الزوج قبل الزواج لوالد الفتاة بأنها ستُكمل تعليمها، فهو مُلزَم شرعًا بالوفاء بهذا العهد، ويجب عليه أن يُتيح لها الفرصة وأن يُنفق على دراستها".