قانون إعدام المثليين في العراق يثير الجدل.. هيومن رايتس ووتش تصدر بيانا ناريا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يتصاعد الجدل في العراق، حول مشروع قانون يعاقب المثلية بالإعدام، مثيرا تساؤلات حول توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانًا يطالب الحكومة العراقية بسحب فوري لمشروع القانون المثير للجدل الذي يجري مناقشته حاليًا في البرلمان
وأكدت المنظمة في تقريرها أن اعتماد هذا المشروع سيؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة، وسيعمق من التمييز ضد مجتمع الميم ومزدوجي التوجه الجنسي في العراق.
وتقدم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، بمشروع قانون يهدف إلى تعديل "قانون مكافحة البغاء" الصادر عام 1988، بهدف تجريم العلاقات المثلية.
وبموجب هذا المشروع، ستعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن مدى الحياة، وسيتم معاقبة الترويج للشذوذ المثلي بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبدفع غرامة، بالإضافة إلى معاقبة الذين يشبهون أنفسهم بالنساء بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ردًا على هذا المشروع، ذكر المالكي أن الهدف منه هو الحفاظ على النسيج الاجتماعي في العراق من التدهور والحيلولة دون تفشي ما اعتبره "الشذوذ" الجنسي الذي انتشر عالميًّا.
"حقوق مجتمع الميم"من جانبها، أبدت رشا يونس، باحثة أولى في "حقوق مجتمع الميم" بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قلقها البالغ إزاء تداعيات هذا القانون المحتمل.
وأشارت إلى أن هذا القانون سيشكل تهديدًا لحياة الأفراد في مجتمع الميم في العراق، الذين بالفعل يعيشون في بيئة معادية لهم.
وأوضحت يونس أن هذا الإجراء القانوني سيُرسل رسالة سلبية ومخيفة لهذه الفئة من المجتمع بأن تعبيرهم عن هويتهم جريمة، وأن حياتهم لا تستحق الاحترام.
عقوبات صارمةالقانون ينص أيضًا على فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة سبع سنوات وغرامات مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي لمن يروّجون للشذوذ المثلي.
ويتضمن المشروع توجيه العقوبات بشكل خاص للنساء اللواتي يمارسن "أفعال التخنث" أو يظهرن بمظهر يشبه مظهر النساء في الأماكن العامة، مع عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي.
ويمنع المشروع أيضًا العلاج بالهرمونات البديلة وتغيير الجنس بناءً على الرغبة الشخصية، ويعاقب على محاولة تغيير الهوية الجندرية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مجتمع المیم فی العراق تصل إلى
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.