الإفتاء توضح حكم التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول مشروعية التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات، موضحة الحكم الشرعي لهذه الحالات.
وأكدت دار الإفتاء أن التعويض الناتج عن القتل الخطأ يدخل في حكم الدية التي شرعها الله تعالى لدفعها إلى أهل القتيل، حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريمًا للإنسان.
وأوضحت الدار أن هذا التعويض يعتبر حقًا ثابتًا لأهل القتيل، ويجوز لهم قبول التعويض كاملًا أو جزءًا منه، أو العفو عنه بشكل كامل، وكل هذه الخيارات جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
وأضافت دار الإفتاء أن قبول التعويض أمر حسن، بينما يعد العفو عنه أفضل وأقرب إلى التقوى، مستشهدة بقول الله تعالى في القرآن الكريم:
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]،
وقوله سبحانه:
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، داعية إلى تحري الحكمة والرحمة في التعامل مع هذه المواقف المؤلمة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز قيم التسامح والمودة بين الناس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية القتل الخطأ حوادث السيارات الدية الشرعية حكم التعويض المالي دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بمواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين إلى المملكة
تبوك
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: “وَلَا تُفْسِدُواْ في الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا”، وقال تعالى: “وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”، وقال تعالى: “وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد”، وقال تعالى: “إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.
أقدم/ أحمد بن محيسن بن حسين الرشندي (سعودي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ أحمد بن محيسن بن حسين الرشندي (سعودي الجنسية) يوم الاثنين 3 / 2 / 1447هـ الموافق 28 / 7 / 2025م بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.