الإفتاء توضح حكم التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول مشروعية التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات، موضحة الحكم الشرعي لهذه الحالات.
وأكدت دار الإفتاء أن التعويض الناتج عن القتل الخطأ يدخل في حكم الدية التي شرعها الله تعالى لدفعها إلى أهل القتيل، حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريمًا للإنسان.
وأوضحت الدار أن هذا التعويض يعتبر حقًا ثابتًا لأهل القتيل، ويجوز لهم قبول التعويض كاملًا أو جزءًا منه، أو العفو عنه بشكل كامل، وكل هذه الخيارات جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
وأضافت دار الإفتاء أن قبول التعويض أمر حسن، بينما يعد العفو عنه أفضل وأقرب إلى التقوى، مستشهدة بقول الله تعالى في القرآن الكريم:
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]،
وقوله سبحانه:
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، داعية إلى تحري الحكمة والرحمة في التعامل مع هذه المواقف المؤلمة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز قيم التسامح والمودة بين الناس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية القتل الخطأ حوادث السيارات الدية الشرعية حكم التعويض المالي دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في حديث فقهي موسَّع رؤيتها لمعنى البدعة والتمييز بينها وبين ما يُعرَف بالسنة الحسنة، مؤكدة أن الخلاف بين العلماء في هذا الباب كان نابعًا من اختلافهم في تحديد نطاق المفهوم ومدلوله الشرعي.
وأشارت الإفتاء إلى أن طائفة من العلماء اتجهت إلى توسيع معنى البدعة، معتبرة أنها تشمل كل ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء تعلّق بالعبادات أو المعاملات، وبغض النظر عن كونه محمودًا أو مذمومًا، واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعدوا من أمثلة ذلك صلاة التراويح جماعة كما وصفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله نعمت البدعة هي، إضافة إلى ما استحدثه المسلمون بعد ذلك من مؤسسات خدمية وتعليمية تعود بالنفع على المجتمع.
وقد تبنى هذا الاتجاه عدد من العلماء كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم، واعتبروا البدعة الحسنة مرادفة للسنة الحسنة التي يُقصد بها كل أمر مستحدث ينسجم مع مقاصد الشريعة.
أما الاتجاه الآخر فقد ضيّق مدلول البدعة وقصره على كل أمر يُخترَع في الدين ويشبه أحكام الشريعة دون أصل لها، ورأى أصحابه أنها مذمومة على الدوام، مستندين إلى الحديث الذي جاء فيه كل بدعة ضلالة.
وميّز هذا الاتجاه بين البدعة بهذا المفهوم وبين السنة الحسنة التي تُستمد من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين، ومن أبرز أصحاب هذا الرأي الإمام مالك والشاطبي وابن حجر الهيتمي وغيرهم.
وبيّنت دار الإفتاء أن الحقيقة أن الاتجاهين لا يتعارضان من حيث الجوهر؛ فالعلماء الذين استخدموا مصطلح البدعة الحسنة لم يقصدوا ما يخالف الشرع، بل ما يوافق مقاصده ويقع ضمن قواعده العامة، ولذلك فإن السنة الحسنة والبدعة الحسنة في نظرهم شيء واحد.
وفيما يتعلق بالسؤال المتداول حول وجوب التقيّد بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرفيًا، أكدت الإفتاء أن الاتباع في العبادات مطلوب قدر الاستطاعة في ضوء قوله خذوا عني مناسككم، إلا أن القراءة في الصلاة ليست محصورة في آيات محددة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن قرأ بسور أخرى فلا يُعد مبتدعًا لأن الأمر في ذلك واسع، استنادًا لقول الله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن.