أيدت محكمة جنح العجوزة، الحكم الصادر بحبس مدير حمام سباحة نادي الترسانة لمدة سنتين، بعد إدانته بالقتل الخطأ في واقعة غرق الطفل حمزة داخل حمام السباحة بالنادي.

وتعود تفاصيل الحادث إلى إجراء فريق الملاكمة بالنادي جلسة استشفاء داخل المسبح الأولمبي، وأثناء وجود اللاعب حمزة تامر معهم، ابتعد عن زملائه ودخل إلى المنطقة العميقة، مما أدى إلى إصابته بحالة إعياء وغرقه في المياه.

ورغم محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى، إلا أن جهود إنقاذه باءت بالفشل، وفارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب.

وكانت جهات التحقيق قد استمعت لأقوال زملاء المجني عليه، الذين أكدوا تفاصيل الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن إحالة مدير حمام السباحة للمحاكمة، لينتهي الأمر بتأكيد حبسه سنتين بتهمة القتل الخطأ.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القتل الخطأ محكمة جنح العجوزة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جلسة الاستئناف المقبلة بقضية الطفل ياسين بحضور الطبيب الشرعى

لا تزال قضية الطفل ياسين تشغل الشارع المصري، بعدما تعدي عليه أحد الموظفين بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور، والتي قضت فيها محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد للمتهم "ص.ك.ج"، وتم الاستئناف علي الحكم، حيث قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة يوم 21 يوليو 2025، وذلك لطلب حضور الدكتور "ي.ب" الطبيب الشرعي مرافعة دفاع المتهم في القضية.

وشهدت أولي جلسات محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، نظر الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، واستمعت الي طلبات دفاع المتهم.

كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات.

وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.

والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

وحيث أن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:

وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة بالنادي المصري
  • فلوريدا: وفاة رضيع تركه والده ساعات في السيارة
  • تفاصيل جلسة الاستئناف المقبلة بقضية الطفل ياسين بحضور الطبيب الشرعى
  • قرار عاجل للسلطات الإيرانية ضد مدير شبكة سيبرانية تعمل لحساب الموساد (تفاصيل)
  • تفاصيل صلح جوري بكر وزوجها في الساحل |بيان رسمي
  • العثور على طفل حديث الولادة داخل مقابر الباجور بالمنوفية
  • مصرع شخص وإصابة آخر إثر انهيار سور حمام سباحة في الرحاب
  • تأييد حبس 3 متهمين سنتين بتهمة التعدى على ولى أمر طالب بالسلام
  • ملفوف في قماش.. العثور على طفل حديث الولادة بمقابر المنوفية
  • إسـرائيل تواصـل استهـداف «الترسانــة الصاروخيـــــــــــة الإيرانية» واغتيال القادة العسكريين