استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

و قال خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات مشروع القانون قاعدة بیانات هذا القانون هذه المادة

إقرأ أيضاً:

شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية

واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.

وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • التحول الرقمي الحكومي يُسجل ارتفاعًا بالأداء العام بنسبة 80%
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء