حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

‎بدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية 

أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه

وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات

وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية

وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة

‎وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.

5% إلى 6%

‎وأشار وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.

‎وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التى تقدم النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي محمود فوزي النواب مجلس النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محمود فوزي النواب مجلس النواب أن مشروع القانون الثروة المعدنیة مجلس النواب محمود فوزی إلى أن

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟