محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه
وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات
وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية
وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.
وأشار وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التى تقدم النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محمود فوزي النواب مجلس النواب أن مشروع القانون الثروة المعدنیة مجلس النواب محمود فوزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.