بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يفتح باب الصلح بقضايا الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في التعامل القانوني مع الأخطاء الطبية، حيث نص لأول مرة على إمكانية التسوية الودية والصلح في هذه القضايا، بما يحفظ حقوق المرضى ويضمن مساءلة عادلة لمقدمي الخدمة.
بعد تصديق الرئيس السيسي.
وبحسب القانون، يجوز للجنة الفرعية للمسئولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين أطراف الشكوى، على أن تتولاها لجنة خاصة برئاسة قاضٍ وعضوية طبيب شرعي وثلاثة من أعضاء المهن الطبية. ويتم تحرير اتفاق بين الأطراف حال التوصل لتسوية، ويُعرض على اللجنة العليا لاعتماده، ويُصبح له قوة السند التنفيذي، مما يُتيح صرف التعويض من صندوق التأمين المنشأ بموجب القانون.
كما يجيز القانون الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام جهات التحقيق أو أثناء تنفيذ العقوبة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمتضرر.
هذه الآليات الجديدة تهدف إلى تقليل النزاعات القضائية، وتسريع تعويض المرضى، وتعزيز الثقة بين المجتمع والمنظومة الطبية، في إطار قانون يوازن بين حماية المريض وصون حقوق الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخطاء الطبية تنظيم المسئولية الطبية سلامة المريض التسوية الودية الصلح قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.