هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد فوات وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أكدت الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الضحى من السنن الثابتة عن النبي، ويجوز قضاؤها إذا فاتت الإنسان لعذر أو نسيان، وخاصة لمن اعتاد المداومة عليها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم السبت: "صلاة الضحى سنة مؤكدة، وقد وردت عن سيدنا رسول الله، ففي حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، فكما نرى أن النبي أوصى بهذه السنن الثلاث".
وأضاف أن وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا – أي حين ترتفع الشمس قدر رمح – ويمتد حتى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق تقريبًا، مشيرًا إلى أن كل هذا الوقت يُعد وقتًا لصلاة الضحى.
وبيّن العوضي أن من فاتته صلاة الضحى لانشغاله بالعمل أو نسيانًا، فله أن يقضيها بعد فوات وقتها، وقد أجاز بعض الفقهاء ذلك، خاصة إذا كان الشخص معتادًا على أدائها، لأنها من السنن التي يُثاب عليها الإنسان حتى إن قضاها.
وتابع: "السنة يمكن قضاؤها أيضًا، وليس الفرض فقط، خصوصًا إذا كان الإنسان مواظبًا على أدائها ثم فاتته لعذر"، مؤكدًا أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يحرم عبده من الأجر إذا فاتته السنة بعذر، بل شرع له أن يقضيها ويثاب عليها.
واستكمل: "نحن نطمع في رحمة الله، فلا نقول لمن فاته وقت الضحى: لا تصلِّ، بل نقول له: اقضها، ولكن الأفضل أن يحافظ الإنسان على السنن في وقتها ما استطاع، وإذا لم يتمكن فالقضاء جائز من فضل الله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الضحى وقت صلاة الضحى شروق الشمس صلاة الضحى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شراء شقة لـ «الاستثمار» عبر التمويل العقاري؟.. الإفتاء تجيب
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين حول جواز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بغرض الاستثمار وتأجيرها للغير، حيث قال السائل إنه يمتلك مبلغًا ماليًا لا يكفي لبدء مشروع، ويرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري، على أن يُسكن بها شخص آخر مقابل الإيجار، فهل هذا التصرف جائز شرعًا؟
وأوضح الدكتور شلبي، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن شراء العقارات عن طريق التمويل العقاري جائز شرعًا، سواء أكان الشخص يمتلك ثمن العقار كاملًا أو جزءًا منه، طالما أن العقد لا يحتوي على أي شبهة ربا، ويكون البيع قائمًا على سلعة حقيقية محددة، بشروط واضحة ومتفق عليها بين الطرفين.
وأكد أمين الفتوى أن الاحتفاظ بالمبلغ المتاح واستخدامه كدفعة مقدمة لشراء شقة بالتقسيط أو عبر التمويل العقاري أمر جائز شرعًا، وليس فيه أي حرج، فهذا النوع من المعاملات يعد من الوسائل المشروعة لتمكين الشخص من التملك والاستثمار، ولا يمنع شرعًا من تحقيق منفعة مادية حلال إذا كانت النية سليمة والغاية مشروعة، سواء كان الاستثمار بغرض تأجير الشقة للغير أو السكن الشخصي.
وأضاف الدكتور شلبي أن الشرع الحنيف يحرم فقط الاقتراض أو التعامل المالي إذا كان لغرض غير مشروع أو من أجل الترفيه والاستهلاك الشخصي البحت، الذي قد يؤدي إلى زيادة الديون بلا سبب مبرر، مؤكدًا أن التمويل العقاري بنية الاستثمار أو السكن لا يندرج تحت دائرة الحرام، طالما كان البيع والتقسيط قائمًا على بيع حقيقي، والسلعة معرفة، والشروط واضحة، فلا يدخل في دائرة الربا المحرّم.
وأشار أمين الفتوى إلى أن البيع بالتقسيط أو التمويل العقاري مشروع ومباح، ويجوز شرعًا الاستفادة منه، مؤكداً أن التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية بنظام التمويل العقاري لا يشكل مخالفة شرعية إذا كان البيع حقيقيًا والمبالغ محسوبة وفق العقد، بعكس التعاملات الربوية التي تعتمد على زيادة مبلغ على المال الأساسي دون عوض شرعي، والتي نهى عنها الدين الإسلامي.
كما شدد الدكتور شلبي على أهمية أن يكون التعامل المالي في أي شراكة أو مشروع استثماري متوافقًا مع أحكام الشرع، بحيث لا يكون وسيلة للحرام أو للتعاون على الإثم، مستشهداً بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»، مؤكداً أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير، وأن يتحرى الحلال في جميع معاملاته المالية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لضمان الأجر والبركة في ماله وأعماله.
وأوضح الدكتور شلبي أن الاستثمار العقاري من الأمور المباحة التي يمكن للمسلم الاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية مشروعة، بشرط التأكد من خلو العقود والمعاملات من أي شبهة ربوية أو محرمات، بحيث يبقى الاستثمار في إطار الحلال، ويحقق الهدف الشرعي من التملك والإيجار دون مخالفة لأحكام الدين، مؤكداً أن التمويل العقاري أداة لتسهيل التملك والاستثمار، وليس هدفًا بحد ذاته، والغاية منه هي تحقيق منفعة مادية حلال.